إدارة الشئون القانونية
مادة(28): تتولى المهام والاختصاصات التالية :
1. صياغة ومراجعة مشروعات القرارات والأوامر الإدارية ومتابعة إقرارها ونشرها .
2. المشاركة في إعداد مشاريع العقود الخاصة بالإدارة العامة للتربية في نطاق المحافظة والتأكد من تنفيذ بنودها بعد التصديق عليها .
3. العمل على نشر الوعي القانوني بين العاملين في التربية والمراكز التعليمية التابعة لها
4. تقديم الفتاوى والمشورة القانونية للمعنيين بمكتب التربية وتقديم المقترحات القانونية والتي من شأنها تنظيم العمل وتطويره .
5. متابعة كافة الأمور القانونية الخاصة بالإدارة العامة للتربية بالمحافظة بالتنسيق مع الإدارة العامة للشئون القانونية والأجهزة والجهات ذات العلاقة .
6. الاشتراك مع لجان البت في العروض الخاصة بالإدارة العامة وصياغة ومراجعة العقود المنبثقة عنها .
7. الاشتراك في لجان التحقيق الإدارية.
8. التحقيق في المخالفات التي تقع في مكتب التربية والمديريات التعليمية التابعة لها والتي يتم إحالتها من إدارة التربية بالمحافظة .
9. تمثيل الإدارة العامة للتربية والتعليم في المحافظة والمديريات التعليمية التابعة لها أمام القضاء وبالتنسيق مع الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة وخاصة أمام هيئات التحكيم .
10. متابعة تنفيذ الأحكام وفقا لأحكام قانون قضايا الدولة .
11. البت في الشكاوى التي تحال إليها من مدير عام التربية أو نائبه.
12. الاشتراك في الاجتماعات والندوات التي تقيمها الإدارة العامة وتقديم الآراء في المسائل المرتبطة بمهام واختصاصات الإدارة.
13. الاشتراك في إعداد الخطة المالية والبشرية للإدارة العامة اللازمة لمباشرة مهامها .
14. القيام بأية مهام أخرى تكلف بها من المدير العام أو نائبه.
15. توثيق وحفظ القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات والعقود والاتفاقيات الخاصة بالتربية في المحافظة والتأكد من تنفيذ بنودها .
مادة(29): تتكون إدارة الشئون القانونية من الأقسام التالية :
1. قسم الخدمة القانونية
2. قسم الفتاوى والتمثيل القضائي.